كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هنا
وفيه أيضا من شرح الجامع الصغير لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن إذ المنع من الوكيل بزعمه كمنع من المودع انتهى
امرأة حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها لم تضمن لو لم يكن عند وفاتها أحد ممن في عيالها
وضعها عند غيره ولم يفارقه حتى تلفت لم يضمن وإنما يضمن لو تركها عنده وغاب
دفعها إلى أجنبي وأجاز المالك خرج من البين كأنه دفع إلى المالك. من الفصولين.
أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمان فيحفظ كل واحد منهما نصفه ولو دفع يضمن الدافع ولا يضمن القابض وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين. من الهداية. ولو اقتسما ما يقسم نصفين ثم ضاعا لم يضمنا ذكره في الوجيز
قلت ويدل عليه عبارة الهداية أيضا
ولو أودع عبدا محجورا أي غير مأذون بأخذ الوديعة فدفع العبد الوديعة إلى مثله فهلكت، فللمالك أن يضمن الأول فقط بعد العتق. ولا يضمن الثاني أصلا؛ لأنه مودع المودع، وهو لا يضمن عنده بلا تعد. وعند أبي يوسف - رحمه الله -: يخير في تضمين أيهما شاء (للحال. عند محمد رحمه الله، يخير في تضمين أيهما شاء) بعد العتق، ذكره في الحقائق. وفي رواية أخرى عن محمد رحمه الله: له أن يضمن الثاني للحال (ذكرهما شارح المجمع.
____________________