كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وإن دفع العبد الثاني الوديعة إلى ثالث مثله، فضاعت في يده، فللمالك أن يضمن الثاني للحال) وإن شاء ضمن الأول فقط بعد العتق ولا يضمن الثالث أصلا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف له أن يضمن أي الثلاثة شاء وعند محمد يخير في تضمين من شاء من الأخيرين في الحال وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق. من الحقائق والمجمع.
المودع إذا دفع الوديعة إلى غيره فهلكت عند الثاني إن لم يفارق الأول لا ضمان على واحد منهما وإن فارق ضمن الأول عند أبي حنيفة ولا يضمن الثاني وعندهما يضمن أيهما شاء لكن لو ضمن الأول لا يرجع على الثاني ولو ضمن الثاني لا يرجع على الأول ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك أو بغير إذنه ثم أجاز المالك خرج المودع من البين كأنه دفع إلى المالك هذا إذا دفع إلى الغير لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره لا يضمن وكذا فيما يشبه هذا. من الخلاصة. وفيها أيضا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وقال ادفعه إلى فلان بالري فمات فدفعه إلى رجل وقال له ادفعه إليه فضاع منه لا يضمن لأنه وصي رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعه إلى فلان فلم يدفعه حتى ضاع لم يضمن لأنه لا يجب عليه ذلك انتهى لو أودعه بقرة وقال له إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرتي أيضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن.
أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن الراعي خاصا للمودع.
(المودع لو أرسل الحمار أو البقرة إلى السرح. يعتبر فيه العرف).
____________________