كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
سلم المودع الدار التي في بيت منها الوديعة إلى آخر ليحفظها إن كانت الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه بغير مشقة لا يضمن وإلا فيضمن. من القنية. امرأة أودعت رجلا وديعة كانت عندها لغيرها ثم قبضتها ثم أودعتها آخر وقبضتها منه ففقد متاع منها فقالت ذهب بينكما ولا أدري من أصابه وقالا لا ندري ما كان في وعائك لم نفتشه ورددناه عليك فصالحتهما من ذلك على مال معلوم قال هي ضامنة لصاحب المتاع قيمته والصلح فيما بينهما جائز ثم صلحها لا يخلو إن كان بعد ما ضمنها المالك قيمة المتاع جاز على أي بدل كان وإن كان قبل أن يضمنها صالحتهما بمثل قيمة المتاع أو أقل على قدر ما يتغابن الناس فيه جاز وبرئا عن الضمان للمتاع حتى لو أقام صاحب المتاع بعد ذلك بينة على ما ادعى من المتاع لم يكن له على المودعين سبيل ولو صالحتهما على أقل قدر ما لا يتغابن فيه لا يجوز الصلح والمالك بالخيار إن شاء ضمن المرأة وإن شاء ضمن المودعين إن قامت له بينة على المتاع فإن ضمن المودعين رجعا على المرأة بما دفعا إليها وإن ضمن المرأة نفذ الصلح عليهما والعارية كالوديعة وكذا كل مال أصله أمانة كالمضاربة هذه في الصلح. من الخلاصة. ولو دفع المودع الوديعة إلى من في عيال ربها ذكر القدوري والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة السرخسي أنه يضمن وذكر الشيخ محمد بن الفضل في شرح الجامع الكبير أنه لا يضمن. من قاضي خان. قلت والفتوى على أنه
____________________