كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
يضمن بالدفع إلى من في عيال ربها ذكره في الصغرى رجل غاب وخلف عند أبيه وديعة فجاءت امرأة الابن وطلبت من الوديعة النفقة فدفع إليها بغير أمر القاضي كان ضامنا. من قاضي خان. دفع الوديعة إلى المودع ثم استحقت لم يضمن المودع لرده على من أخذ منه ولو قال ربها ادفعها إلى فلان فدفعها ثم استحقت فللمالك أن يضمن أي الثلاثة شاء من المودع والمودع والآخذ . من الصغرى. والفصولين مطلب مودع الغاصب مودع الغاصب إذا رد المغصوب إلى الغاصب فإنه يبرأ . من الصغرى. ومشتمل الهداية ولو دفع الوديعة إلى وارث المودع بغير أمر القاضي وفي تركته دين مستغرق للوديعة ضمن من وصايا الصغرى قلت هذا إذا لم يكن الوارث مؤتمنا وإلا يضمن ذكره في الأشباه رجل دفع إلى آخر ألفا وقال هذه الألف لفلان فإذا مت فادفعها إليه فمات يدفعها المأمور إلى فلان كما أمره
____________________