كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وعن أبي نصر الدبوسي مريض دفع إلى رجل دراهم وقال له ادفعها إلى أخي أو ابني ثم مات وعلى الميت دين قال إن قال ادفعها إلى أخي أو إلى ابني ولم يزد على هذا فإن المأمور يدفعها إلى غرماء الميت كذا في الوصايا. من قاضي خان. لو قضى المودع الوديعة دين ربها والدين من جنس الوديعة قيل يضمن وقيل لا يضمن. من الفصولين. قال في الأشباه ضمن على الصحيح كما في وصايا الصغرى رجل في يديه ألف درهم وديعة لرجل فمات وعليه ألف درهم دين معروفة أنها عليه وترك ابنا معروفا فقضى المستودع الألف للغريم لم يضمن لأن الألف للميت وقد قضاه إلى من له الحق وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضي الدين هذا كله رواية عن هشام عن محمد وذكر قبل ذلك لو كان عند رجل ألف درهم لرجل فقضاها المودع للذي له الدين على المودع فإن شاء المودع أجاز القضاء وإن شاء ضمن المودع وسلم المال للذي قبض لأنه متطوع انتهى مودع غاب عن بيته فقال له رجل أجنبي إن لي في بيتك شيئا فادفع إلي المفتاح حتى أرفعه وسلم إليه المفتاح فلما عاد الرجل إلى بيته لم يجد الوديعة في موضعها قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يضمن المودع لأن بدفع المفتاح إليه لم يصر جاعلا بيته في يد الأجنبي المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن فورث الأب
____________________

الصفحة 219