كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز له أن يدفع المال إليه فإن دفع كان ضامنا وإن قال له إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا يكون ضامنا لأن مال الغير لا يجوز دفعه للجائر إلا أن يخاف تلف عضو والضرب المتوالي يخاف منه التلف. من قاضي خان. ولو هدد المودع بإتلاف ماله إن لم يدفع إليه فدفع هل يضمن كانت واقعة الفتوى وذكر في وصايا النوازل السلطان لو طلب من الوصي بعض مال اليتيم وهدده فلو خاف على نفسه القتل أو تلف عضو فدفع لم يضمن ولو خاف الحبس أو القيد أو أن يأخذ ماله ويبقى قدر الكفاية فدفع ضمن ولو خشي أخذ ماله كله لم يضمن إن دفع وهذا كله إذا كان الوصي هو الذي دفع وإن كان الجائر هو الذي أخذ فلا ضمان على الوصي أودع وغاب فأقام ابنه بينة أن أباه مات ولا وارث له غيره وأخذ الوديعة ثم جاء أبوه حيا يضمن الابن أو الشاهدين ولا يضمن المودع من مشتمل الهداية والفصولين وفي الوكالة بالخصومة. من الهداية. لو ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له لا وارث غيره وصدقه المودع أمر بالدفع إليه ا هـ غاب المودع وخلف امرأته في منزله وفي المنزل ودائع الناس ثم رجع فلم يجدها فإن كانت المرأة أمينة فلا ضمان على الزوج وإن كانت غير أمينة وعلم الزوج بذلك ومع هذا ترك الوديعة معها فهو ضامن قال صاحب
____________________

الصفحة 220