كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الذخيرة ومن هذه المسألة استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى وصورتها تيمبان تيم رابغلام خودماند ورفت فذهب الغلام بودائع الناس فأنفقت أجوبة المفتين له كه تيمبان يضمن لو علم بأن غلامه سارق وليس بأمين من مشتمل الهداية والفصولين مودع مالك راكفت كه من بباغ ميروم وديعت ترابهمسايه درهم كفت بده داد ورفت بازامد وديعت راازهمسايه كرفت لم يضمن الأول. من الفصولين. أجر بيتا من داره ودفع الوديعة إلى هذا المستأجر قال أبو بكر البلخي فلو لكل منهما مفتاح وغلق على حدة ضمن كما لو دفع إلى أجنبي يسكن خارج الدار وإن لم يكن كذلك وكل منهما يدخل على الآخر بلا إذن فيه وحشمة يبرأ لوجود المساكنة. من قاضي خان. مردي درخانة يكى كديور كندم نهادبا مانت ثم أن المودع آجر هذا البيت من رجل وسلم وانتقل إلى دار أخرى ينبغي أن لا يضمن إذا لم ينقل الحنطة عن موضعها استدلالا بما ذكر في نساج سكن مع صهره ثم اكترى دارا ونقل متاعه وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها فلو لم ينقل الغزل من المكان الذي فيه إلى بيت آخر من دار صهره ولا أودعه لا يضمن عند أبي حنيفة لأن الغزل بقي في المكان الذي كان فيه ساكنا فيبقى هو ساكنا فيه لما عرف من أصله إن سكناه في دار لا يبطل ما بقي فيها من متاعه
____________________

الصفحة 221