كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
شيء وعندهما يضمن مطلقا من مشتمل الهداية والفصولين ادعى رجل أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه من الوكالة بالخصومة. من الهداية. لو غاب رب الوديعة ولا يدرى أحي هو أم ميت يمسكها أبدا حتى يعلم موته فإن مات إن لم يكن عليه دين مستغرق يردها على الورثة وإن كان يدفعها إلى وصية. من الخلاصة.
الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف
إذا خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وقالا إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان وهذا بالإجماع لأنه استهلاك صورة ومعنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك إلى الضمان وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء وعند محمد شركة بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة لأنه يصير مائعا بالإذابة وإذا اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها كما إذا انشق الكيسان فاختلطا وهذا بالاتفاق. من الهداية. قال قاضي خان إذا انشق كيس الوديعة في صندوق المودع فاختلطت الوديعة بدراهمه لا يضمن المودع ويكون المختلط مشتركا بينهما بقدر ملكهما فإن هلك بعد ذلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على ما كان وإن فعل ذلك أجنبي أو أحد ممن في عيال المودع لا يضمن المودع حرا
____________________