كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
كان الخالط أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا ويضمن الذي خلط ويستوي فيه الصغير والكبير ولا يضمن أبوه لأجله ذكره في الخلاصة الوديعة إذا كانت دراهم أو دنانير أو شيئا مما يكال أو يوزن فأنفق المودع طائفة منها ضمن ما أنفق ولا يضمن الباقي إن هلك فإن جاء المودع بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي كان ضامنا للكل لأن ما جاء به ماله فصار خالطا ماله الوديعة ا هـ قال في الفصولين هذا إذا لم يتميز ما خلط أما لو تميز بعلامة أو شده بخرقة لم يضمن إلا ما أنفق ولو أخذ المودع بعض الوديعة لينفقها في حاجة ثم بدا له أن لا ينفق فرده إلى موضعه ثم ضاعت الوديعة لا يضمن المودع. من قاضي خان. أصل المسألة المودع إذا خالف الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا جحدها أو منعها حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك على ما ذكره في الخلاصة إذا وقع شيء من يد المودع على الوديعة فهلكت يضمن. من الأشباه.الصبي الذي في عيال المودع لو أتلف الوديعة يضمن الصبي . من الصغرى. وكذا قن المودع لو أتلف الوديعة يضمن القن فيباع فيها للحال ولو أودع رجل عند صبي أو عبد بغير إذن الولي والمولى مالا فأتلفاه يضمنان للحال عند أبي يوسف فيباع العبد فيه وقال أبو حنيفة يضمن العبد بعد العتق ولا يضمن الصبي أصلا حرا كان أو عبدا أو أودع دابة فقتلها الصبي يضمن بالإجماع والعبد يشمل المدبر وأم الولد والمكاتب فيضمن في الحال ولو كانا مأذونين بأخذ الوديعة من جهة المولى والوالد والجد والوصي يضمنان في الحال بالإجماع وأما المأذون له في التجارة فليس بمأذون بأخذ الوديعة لأنها ليست من التجارة من الحقائق
____________________