كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
إذا أودع صبي محجورا مثله وهي ملك غيره فتلفت فللمالك تضمين الدافع أو الأخذ من كتاب الحجر. من الأشباه.إذا وقع أجير المودع على الوديعة فأفسدها ضمن الأجير من فصل القصار. من قاضي خان. إذا أوقد أجير المودع أو خادمه ولو بأمر المودع نارا فوقعت شرارة على الوديعة ضمن الأجير والخادم لا المودع وكذا لو سقط شيء من يد الخادم على الوديعة فأفسدها يضمن الخادم من إجارات مشتمل الهداية والفصولين رجل استقرض من رجل عشرين درهما فأعطاه المقرض مائة درهم وقال خذ منها عشرين والباقي عندك وديعة ففعل ثم أعاد العشرين التي أخذها في المائة ثم دفع إليه رب المال أربعين درهما فقال اخلطها بتلك الدراهم ففعل ثم ضاعت الدراهم كلها فإنه لا يضمن الأربعين ويضمن بقيمتها أما البقية فلأن العشرين قرض والقرض مضمون على المستقرض فإذا خلط العشرين التي هي ملكه الوديعة صار مستهلكا للوديعة ولا ضمان عليه في الأربعين لأنه خلط الأربعين بإذن مالكها ولو استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاه ستين غلطا فأخذ منها العشرة ليردها على صاحبها فهلكت في الطريق كان عليه خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة أسداسه ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال ثلاثة من هذه العشرة لك والسبعة الباقية سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم في الطريق يضمن الثلاثة لأنها كانت هبة فاسدة ولو كان مكان الهبة وصية من الميت لم يضمن لأن وصية المشاع جائزة ولا يضمن السبعة في الهبة والوصية جميعا لأنها أمانة في يده دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة منها وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن القابض سبعة ونصفا لأن الخمسة الموهوبة مضمونة على القابض لأنها هبة
____________________