كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الوديعة إلى صاحبها طلبها صاحبها وقد هاجت الفتنة فقال المودع لا أصل إليها الساعة فأغير على تلك الناحية فقال المودع أغير على الوديعة أيضا قال الشيخ أبو بكر البلخي إن كانت الوديعة بعيدة من المودع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا ضمان عليه ويكون القول قوله. من قاضي خان. قال صاحب الفصولين أقول قد مر أنه لو طلبها وقال لا يمكنني إحضارها الآن فهذا ابتداء إيداع إلخ فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن هنا أيضا وإن قربت واتسع الوقت لأن تركها ابتداء إيداع والحاصل أنه ينبغي أن تتحد المسألتان حكما انتهى رجل أودع عند رجل وديعة فقال له في السر من أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع ولم يدفع حتى هلكت الوديعة قال أبو القاسم لا ضمان على المودع لأنه يتصور أن يأتي غير رسوله بتلك العلامة رجل خاصم رجلا وادعى عليه ألف درهم فأنكر المدعى عليه ثم إن المدعى عليه أخرج ألفا ووضعها في يد إنسان حتى يأتي المدعي بالبينة فلم يأت بالبينة فاسترد المدعى عليه الألف وأبى الأمين أن يرده عليه ثم تلفت الألف قال أبو بكر إن وضع المدعي والمدعى عليه الألف عنده لا يضمن الأمين لأنه ليس له أن يدفع إلى أحدهما فإن كان صاحب المال هو الذي وضع وحده ضمن لأنه صار غاصبا بالمنع عنه عبد جاء بوقر من الحنطة إلى بيت رجل وصاحب البيت غائب فسلم الوقر إلى امرأته وقال هذا لمولاي بعثه إلى زوجك وديعة وغاب العبد فلما أخبرت المرأة زوجها بذلك لامها على القبول وأرسل إلى مولى العبد أن ابعث من يحمل هذا الوقر فإني لا أقبل فأجاب مولى العبد وقال إنه يكون
____________________

الصفحة 226