كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

عندك أياما ثم أحمله فلا تدفع إلى عبدي ذلك ثم طلبه المولى وأراد أن يأخذه فقال لا أدفعه إلا إلى العبد الذي حمله إلى بيتي ثم سرق الوقر قالوا إن كان صاحب البيت صدق العبد فيما قال العبد أنه لمولاي بعثه وديعة ضمن بالمنع عن المولى وإن لم يصدق وقال لا أدري أنه لمولى العبد أو هو غصب في يد العبد أو وديعة لإنسان آخر وتوقف في الرد ليعلم ذلك لا يضمن بالمنع عن المولى قال رب الوديعة للمودع إذا جاء أخي فرد عليه الوديعة فلما طلبها أخوه منه قال له المودع عد إلي بعد ساعة لأدفعها إليك فلما عاد إليه قال إنها كانت هلكت لا يصدق لأنه متناقض ويكون ضامنا قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إذا طلب من المودع وديعته فقال اطلبها غدا فأعيد الطلب في الغد فقال قد ضاعت روي عن أصحابنا أنه يسأل المودع متى ضاعت إن قال ضاعت بعد إقراري لا يضمن وإن قال كانت ضائعة وقت إقراري لا يقبل قوله لأنه متناقض ويكون ضامنا لأن قوله اطلبها غدا إنما يقال للشيء القائم. من قاضي خان. قروي ترك عمامته عند مصري وقال له إذا بعثت إليك من يقبض عمامتي فادفعها إليه فجاء إليه بعد أيام من يقبضها فلم يدفع حتى ضاعت يضمن لأنه بالمنع صار غاصبا إلا إذا كذبه أنه أرسله. من الخلاصة. لو دفع ثوب إنسان في حجره يصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا طولب هذه في جناية الهداية رجل جاء إلى رجل برسالة من رجل أن ادفع إلى هذا خمسمائة درهم فقال لا أدفعها إليك حتى ألقاه فيأمرني بالمواجهة ثم قال للرسول بعد ذلك لقيته فأمرني بدفعها إليك ثم أبى أن يدفع قال محمد بن الفضل له أن لا يدفع المال إلا أن يكون المال عليه دينا للآمر فيلزمه الدفع في الدين ولا يصدق في النهي بعد الإقرار بالأمر وهو رجع إلى صحة التصديق في الدين
____________________

الصفحة 227