كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وفساده في الوديعة. من قاضي خان. رسول المودع إذا جاء إلى المودع وطلب الوديعة فقال لا أدفع إلا إلى الذي جاء بها فلم يدفع إليه حتى سرقت يضمن قال وهذا على رواية أبي يوسف وفي ظاهر المذهب لا يضمن. من الخلاصة. طلب من المودع الوديعة فقال لا أدفع وادعى المودع أنه باعها منه أو وهبها منه وأنكره المالك وهلكت في يد المودع لا يضمن قال للمودع ادفعها إلى أي وكلائي شئت فطلبها أحد وكلائه فلم يعطه ليعطيها إلى وكيل آخر لا يضمن بالمنع من أحد وكلائه . من البزازية. طلبها رسول المودع فقال المودع لا أدفع إلا إلى من جاء بها ولم يدفع إلى رسوله ضمن لو صدقه لا لو كذبه أنه رسوله وفيه نظر بدليل أن المودع لو صدق أنه وكيل بقبضها لا يؤمر بدفعها إليه وفرق بينهما بأن الرسول ينطق على لسان المرسل ولا كذلك الوكيل قال له ربها ادفعها إلى قني هذا فطلبها قنه فأبى أو قال غدا يضمن أمره بدفعها إلى فلان فأتاه وقال إن فلانا استودعك هذا فقبله ثم رده على الوكيل فللمالك أن يضمن أيهما شاء إذ الوكيل حين أضاف الإيداع إلى موكله فقد جعل نفسه رسولا وبتبليغ الرسالة يخرج من الوسط فكان هو في الاسترداد والأجنبي سواء طلبها ربها فقال أعطيتكها ثم قال بعد أيام لم أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم يصدق للتناقض. من الفصولين. طلب وديعة فجحد وقال لم تدعني يكون ضامنا وإن جحدها في وجه المودع بأن قال له إنسان ما حال وديعة فلان عندك فجحد أو جحد في وجه المودع من غير أن يطالبه بالرد بأن قال ما حال وديعتي عندك وجحد قال شمس الأئمة السرخسي فيه خلاف عن أبي يوسف وزفر على قول زفر يكون ضامنا لا على قول أبي يوسف
____________________