كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

سقط رحمه الله انتهى وذكر الناطفي إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبه يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها المودع من الموضع الذي كان فيه حالة الجحود يضمن وإن لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن. من قاضي خان. قال في الأشباه المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس وفي الفصولين نقلا عن فتاوى رشيد الدين ولو قلنا بوجوب الضمان في الوجهين فله وجه قلت وليس ببعيد جحد الوديعة ثم ادعى ضياعها ليس له أن يحلف المالك على العلم. من القنية. طلبها ربها فجحد فأقام بينة أنه استودعه كذا ثم أقام المودع البينة أنها ضاعت عنده لا تقبل بينته ويكون ضامنا وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل الجحود وقال إنما غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني رددته حين دفعته إلي وأنا صادق في قولي هذا قبلت بينته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. من قاضي خان. وفي الفصولين لو جحد الوديعة ثم ادعى الرد أو التلف لم يصدق ولو قال ليس له علي شيء ثم ادعى ردا أو تلفا صدق انتهى
____________________

الصفحة 229