كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
إذا غاب المودع فطلبت امرأة الغائب النفقة من الوديعة فجحد الوديعة ثم أقر بها وقال قد ضاعت كان ضامنا ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحود إن قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأ عن الضمان. من قاضي خان. رجل أودع رجلا عبدا فجحده المودع ومات في يده ثم أقام المودع البينة على قيمته يوم الجحود قضى بقيمته يوم الإيداع أو قال لم تستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق ولو قال ليس له علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق وفي الأجناس إذا جحد الوديعة إنما يضمن إذا نقل الوديعة عن الموضع الذي كانت فيه قبل جحوده وهلكت فإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن وفي المنتقى إذا كانت الوديعة مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها لو جحد الوديعة في وجه العدو بحيث كان يخاف عليها التلف إن أقر ثم هلكت لا يضمن كذا روي عن أبي يوسف لو جحدها ثم أخرجها بعينها وأقر بها وقال لصاحبها اقبضها فقال صاحبها دعها وديعة عندك إن تركها وديعة عنده وهو قادر على حفظها وأخذها إن شاء فهو بريء وهي وديعة وإن كان لا يقدر على أخذها فهو على الضمان الأول وكذا لو قال له اعمل بها مضاربة وهذا كله في المنقول وأما في العقار فلا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا وقال شمس الأئمة الحلواني فيه روايتان عن أبي حنيفة ومن المشايخ من قال في العقار يضمن بالجحود بالإجماع. من الخلاصة. ولو كانت الوديعة عقارا هل يضمن بالجحود قيل يضمن وفاقا وقيل لا عند الحسن وقيل عن أبي حنيفة روايتان. من الفصولين. وستقف في
____________________