كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الغصب على بيان ما يضمن به العقار وما لا يضمن إذا قال المودع بعثت بها إليك مع رسولي وسمى بعض من في عياله فهو كقوله رددتها عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه ولو قال المودع بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي أو استودعتها إليه ثم ردها علي فضاعت عندي لا يصدق ويصير ضامنا إلا أن يقيم البينة على ذلك فيبرأ عن الضمان. من قاضي خان. ردها إلى بيت صاحبها أو إلى أحد ممن في عياله قيل يضمن وبه يفتى إذ لم يرض بغيره وقيل لا يضمن وبه يفتى إذ الرد إلى من في عيال المالك رد إلى المالك من وجه ولا من وجه والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك. من الفصولين. قال في الأشباه لو رد الوديعة إلى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم عليها أو لا وهو الصحيح واختلف الإفتاء فيما إذا ردها إلى دار مالكها وإلى من في عياله انتهى
____________________

الصفحة 231