كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الفصل الخامس في موت المودع مجهلا
إذا مات المودع مجهلا لوديعة ضمنها ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الوديعة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها أما إذا عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين فلا تجهيل ولم يضمن كذا في الأشباه والخلاصة والفصولين فإن قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسرها وقال كنت كذا وكذا وأنا علمتها وهلكت صدق كما إذا كانت الوديعة عنده فقال هلكت من مشتمل الهداية والفصولين ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته وكذا كل شيء أصله أمانة يصير دينا في التركة بالموت عن تجهيل. من الأشباه.والفصولين إلا إذا كان المودع صبيا محجورا فمات مجهلا لما أودع عنده فإنه لا يضمن وكذا إذا مات وارث المودع مجهلا لما أودع عند مورثه لا يضمن وكذا إذا مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته وكذا إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه لا يضمن. من الأشباه.قال ربها مات مجهلا وقالت الورثة كانت معرفة وقائمة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة. من الخلاصة. والفصولين وفي قاضي خان قال ابن شجاع على قياس قول أصحابنا يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت وعلى قياس قول أبي يوسف يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن الوارث قائم مقام المورث انتهى
____________________