كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ولو قال ورثته ردها في حياته أو تلفت في حياته لم تصدق بلا بينة لموته مجهلا فتقرر الضمان. من الفصولين. ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددتها تقبل إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان وبدون البينة لم يقبل قولهم كذا في الأشباه والخلاصة والفصولين أودع نحو عنب أو بطيخ وغاب فمات المودع ثم قدم المودع بعد مدة يعلم أن تلك الوديعة لا تبقى في تلك المدة فهي دين في مال الميت لأنه لا يعلم حالها ولعل المودع أتلفها من مشتمل الهداية والفصولين لو جن المودع جنونا مطبقا فلم توجد الوديعة صارت دينا في ماله ويدفع إليه من ماله ويأخذ بها ضمينا ثقة من المدفوع إليه حتى لو أفاق المودع وقال ضاعت أو رددتها أو لا أدري أين هي يحلف على ذلك فإن حلف يرجع بها على المدفوع إليه رجلان أودعا ألفا عند رجل فمات المودع وترك ابنا فادعى أحدهما أن الابن استهلكها بعد موت أبيه وقال الآخر لا أدري ما صنعت فلا شيء لمدعي الاستهلاك على الابن وللآخر خمسمائة في مال الأب ولا يشركه صاحبه. من الوجيز. ولو قال المودع لرب الوديعة قد رددت بعضها ومات كان القول قول صاحب الوديعة فيما أخذ مع يمينه لأن الوديعة صارت دينا من حيث الظاهر فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ مع يمينه رجل أودع عند أحد شريكي المفاوضة وديعة ثم مات المودع من غير بيان كان الضمان عليهما فإن قال الشريك الحي ضاعت في يد شريكي في حياته لم يك مصدقا لأنه بعد الموت صار أجنبيا فلا يقبل قوله أنها ضاعت ولأن قبول قول أحدهما كان بمكان المفاوضة ولم يبق بعد الموت رجل أودع عند إنسان جارية قال الناطفي إن رأوها حية بعد موته لا ضمان عليه وإن لم يروها حية بعد موته وقالت
____________________

الصفحة 233