كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ورثته قد ماتت أو ردها عليه في حال حياته أو هربت لا يقبل قولهم لأنهم يدفعون الضمان عن أنفسهم وروى ابن رستم عن محمد رجل دفع إلى رجل ألفا ليشتري له ويبيع فمات الرجل ولا يدري ما فعل وترك رقيقا يصير المال دينا في مال الميت ولا يقبل قول الورثة أن أباهم قد ردها إلى صاحبها. من قاضي خان. المودع والمضارب والمستبضع والمستعير وكل من كان المال أمانة في يده إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل ولا يصدق ورثته على الهلاك أو التسليم إلى رب المال ولو عين الميت المال حال حياته أو علم بذلك فيكون أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه كما لو كان في يده ويصدقان على الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته من مشتمل الأحكام مطلب في الاختلاف أصله أن المودع مصدق في دعوى ما يوجب براءته عن الضمان لأنه أمين والأمين غير ضمين إلا إذا أقر بما يوجب الضمان وهو أخذ مال الغير ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن فلا يصدق إلا بحجة فلو قال رجل لغيره استودعتني ألفا فضاعت وقال الطالب كذبت بل غصبتها مني كان القول قول المستودع ولا ضمان عليه ولو قال المستودع أخذتها منك وديعة وقال صاحب المال بل غصبتها كان ضامنا لأنه أقر بأخذ مال الغير ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن فلا يصدق بدون البينة والإقرار بالإيداع لا يكون إقرارا بالأخذ لأنه يتم الإيداع بدون الأخذ. من قاضي خان. والخلاصة ولو قال رب المال أقرضتكها قرضا وقال المستودع بل وضعتها عندي وديعة أو قال أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان عليه. من قاضي خان. ولو قال رددت الوديعة فالقول قوله مع يمينه وإن كان
____________________