كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان من دعوى الهداية قال في الأشباه القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر فالقول لربها ا هـ وفي الوجيز لو قال المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى فلان وكذبه المالك ضمن إلا ببينة ولو قال بعثت بها مع رسولي أو أحد من عياله فالقول له مع يمينه ا هـ ادعى المودع الرد أو الهلاك وادعى ربها الإتلاف فالقول للمودع مع يمينه ولو برهنا تقبل بينة المودع أيضا. من الفصولين. والوجيز وقيل تقبل بينة المالك لأنه يثبت الضمان ولو ادعى دفعها إلى أجنبي للضرورة كحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة ولو قال أودعتها عند أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي وكذبه المالك ضمن إلا أن يبرهن إذا أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلا ببينة وكذا لو قال بعثت بها إليك مع أجنبي والمودع ينكر وكذا لو دفعها إلى رسول المالك فأنكر المالك الرسالة ضمن وصدق المالك ولم يرجع بما ضمن على الرسول لو صدقه أنه رسوله ولم يشترط عليه الرجوع إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع. من الفصولين. وإن كذبه أنه رسوله ودفع إليه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الرجوع يرجع المودع بما ضمن على الرسول في هذه الوجوه الثلاثة. من الوجيز. رجل أودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه المستودع ألف درهم ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب أخذت الوديعة
____________________

الصفحة 235