كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
فالدين عليك وقال المستودع أعطيت القرض فضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء عليه لأنه هو الدافع. من قاضي خان. لو قال المالك ادفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعتها إليه وكذبه فلان وقال لم تدفع إلي وقال ربها لم تدفع إليه فالقول للمودع في حق براءته لا في حق إيجاب الضمان على فلان أي يصدق المستودع مع يمينه ولا يضمن فلان أيضا. من الفصولين. والوجيز لو أمر المالك المودع بصرف الوديعة إلى دينه فقال المودع سرقت فأنكر ربها صدق المودع في براءة نفسه لا على رب الدين حتى يبقى دينه على ربها كما كان. من الفصولين. لو قال المودع للمالك وهبتها إلي أو بعتها مني وأنكر ربها ثم هلكت لم يضمن كذا في الفصولين ومشتمل الهداية نقلا عن العدة لو قال المودع تلفت الوديعة منذ عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فتلفت يقبل ولم يضمن ولو قال أولا ليس عندي وديعة ثم قال وجدتها فضاعت يضمن من مشتمل الهداية والفصولين طلب المالك الوديعة فقال المودع أنفقتها على أهلك بأمرك وقال الأهل نعم أمرته بالإنفاق علينا وكذبه صاحب الوديعة يضمن من مشتمل الهداية
الفصل السادس في الحمامي والثيابي
لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا بما يضمن المودع ذكره في الأشباه وفي الخلاصة عن المحيط أن الفتوى على قول أبي حنيفة أن الثيابي لا يضمن إلا بما يضمن المودع ا هـ قلت هذا إذا لم يستأجر الحمامي لحفظ ثوبه أما لو استأجره لحفظ ثوبه وشرط عليه الضمان قيل يضمن وفاقا وقيل الشرط وعدمه سواء ذكره في الفصولين نقلا عن الذخيرة وفي الخلاصة لو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه
____________________