كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

رجل دخل الحمام ونزع ثيابه بمحضر من صاحب الحمام فلما خرج لم يجد ثيابه ووجد صاحب الحمام نائما قالوا إن كان نائما قاعدا لا يكون ضامنا لأنه مستيقظ حكما فلم يك تاركا للحفظ وإن كان نائما مضطجعا واضعا جنبه على الأرض كان ضامنا لأنه تارك للحفظ. من قاضي خان. وقيل لا إذ نوم المستعير والمودع عند الأمانة مضطجعا يعد حفظا عادة من مشتمل الهداية والفصولين ويؤيده ما في الهداية من السرقة ولو نام المودع والمتاع تحته أو عنده لا يضمن لأنه ليس بتضييع ا هـ وفي الخلاصة لو نام الثيابي فسرقت الثياب إن نام قاعدا لا يضمن وإن نام مضطجعا يضمن الثيابي إذا خرج من الحمام فضاع ثوب إن تركه ضائعا ضمن وإن أمر الحلاق أو الحمامي أو من في عياله أن يحفظ لا يضمن وتفسير العيال مر رجل خرج من الحمام فقال كان في جيبي دراهم إن لم يقر الثيابي لا ضمان عليه أصلا وإن أقر إن تركه ضائعا ضمن وإن لم يضيعه فجواب أبي حنيفة وجوابهما وجواب الصلح قد ذكرناه في حبس القصار ا هـ أقول ونحن قد ذكرنا الأجوبة في الأجير المشترك من كتابنا هذا إن شئت راجع دخل الحمام ورجل جالس فنزع ثيابه وتركها عنده ولم يقل له احفظ ولا الرجل قال لا أحفظ ولم يقل أيضا لا أقبل فهو مودع يضمن لو ضيعه وكذا لو نزع الثياب حيث يرى الحمامي وهو ينظر إليه فخرج آخر ولبسه والحمامي يراه أو ضيعه يضمن من إجارة البزازية في المتفرقات رجل دخل الحمام ووضع ثيابه عند صاحب الحمام فخرج رجل من الحمام ولبس ثيابه ولم يدر أنه ثيابه أو ثياب غيره ثم خرج صاحب الثياب وقال ليست هذه ثيابي وقال الحمامي خرج رجل من الحمام ولبس الثياب فظننت أنها ثيابه كان ضامنا لأنه ترك الحفظ. من قاضي خان. وفي الخلاصة لبس ثوبا بمرأى عين الثيابي فظن أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح ا هـ رجل دخل وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعها وهو يراه ويظن أنه رفع ثيابه فهو ضامن لأنه ترك الحفظ ولم يمنع القاصد وهو يراه وإن أقر أني رأيت أحدا رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان عليه لأنه لا يصير تاركا للحفظ لما ظن أن الرافع هو وإن سرق وهو لا يعلم فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع كذا في قاضي خان من الإجارة ومشتمل الهداية والفصولين من الوديعة قال في المشتمل والفصولين وهذا قول الكل إذ صاحب الحمام مودع في حق الثياب إذا لم يشرط له بإزاء حفظ الثياب شيء أما إذا شرط بإزاء حفظ الثياب أجرة وكان له أجرة بإزاء الانتفاع بالحمام والحفظ فحينئذ يكون على الاختلاف وإن دفع إلى جامه دار فعلى الاختلاف لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنه أجير مشترك ا هـ وفي البزازية وضع بمرأى الحمامي وليس له ثيابي لا يضمن الحمامي لأنه مودع فإن الأجر بمقابلة الحمام إلا أن يشترط الأجر بإزاء الحمام والحفظ ولو قال له أين أضع ثيابي فأشار إلى موضع صار مودعا ولا يضمن إلا بما يضمن المودع على قول الإمام وبه يفتي وغيره لم يجعله استحفاظا بهذا القدر ا هـ امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك الثياب فلما
____________________

الصفحة 239