كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
خرجت لم تجد ثوبا من ثيابها قال محمد بن الفضل إن كانت هذه أول مرة دخلت الحمام فلا ضمان على الثيابية في قولهم إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها إذا دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشرط لها الأجر على الحفظ كان ذلك إيداعا والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع وإن كانت المرأة دخلت الحمام قبل هذا وكانت تدفع ثيابها إلى هذه الماسكة وتعطيها الأجرة على حفظ الثياب كانت المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة لا تضمن لما هلك في يديها من غير صنعها وعلى قولهما يجب الضمان على الثيابية قال قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب في هذه المسألة عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجيرا لحمامي يأخذ منه كل يوم أجرا معلوما لهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع امرأة دخلت ووضعت ثيابها في بيت المسلخ والحمامية تنظر إليها فدخلت الحمام ثم دخلت الحمامية بعد المرأة في الحمام لتخرج الماء لتغسل به صبي ابنتها وابنتها مع صبيها في دهليز الحمام فضاعت ثياب المرأة قالوا إن غابت الثياب عن عين المرأة وعين ابنتها ضمنت الحمامية وإلا فلا تضمن لأن لها أن تحفظ الثياب بيد ابنتها فإذا لم تغب عن نظرها أو نظر ابنتها لا تضمن من إجارة قاضي خان رجل دخل الحمام وقال للحمامي أين أضع ثوبي فأشار الحمامي
____________________