كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
إلى موضع فوضع ثمة ودخل الحمام ثم خرج آخر ورفع الثوب فلم يمنعه الحمامي لما ظن أنه المالك ضمن الحمامي في الأصح إذ أنه قصر فيما استحفظه وهذا يخالف ما مر من أن الحمامي لا يضمن إذا ظن أن الرافع صاحب الثوب من مشتمل الهداية والفصولين وفي أول كتاب الوديعة. من قاضي خان. رجل جاء إلى خان بدابة وقال لصاحب الخان أين أربطها فقال له صاحب الخان اربط هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجدها فقال صاحب الخان إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يك لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا لأنه استيداع عرفا وكذلك رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام أين أضع الثياب فقال صاحب الحمام في ذلك الموضع فهو والأول سواء ا هـ دخل الحمام وأخذ فنجانه وأعطاها غيره فوقعت من الثاني وانكسرت لا ضمان على الأول ولا على الثاني هذه في الغصب. من الخلاصة.
____________________