كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الثامن في مسائل الرهن
ويشتمل هذا الباب على تسعة فصول
الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل
الرهن لا يلزم ولا يدخل في ضمان المرتهن إلا بالقبض ويكتفي في القبض بالتخلية في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يثبت القبض في المنقول إلا بالنقل والأول أصح ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة وكذا متاعه في الوعاء المرهون ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليها فلا يتم حتى يلقى الحمل لأنه شاغل لها بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه لأن الدابة مشغولة به فصار هذا كما إذا رهن متاعا في دار أو وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على الدابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل. من الهداية. وعن أبي يوسف إذا رهن دارا وهما فيها فقال سلمت إليك لا يتم الرهن ما لم يخرج من الدار ثم يقول سلمت إليك ولو رهن صوفا على ظهر غنم لا يصير قابضا حتى يجز ويقبض ولو رهن بيتا معينا من دار أو طائفة معينة منها وسلم جاز. من قاضي خان. وقدر الدين من الرهن مضمون عند علمائنا إن هلك بلا صنع المرتهن والفضل أمانة لا يضمن إلا بما تضمن به الوديعة صرح به في الفصولين وغيره فلو هلك الرهن عند المرتهن بلا صنع ولا تضييع منه كان مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين فلو كان الدين وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ولو كانت قيمته أقل رجع المرتهن بالفضل وإذا كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة وعند زفر
____________________

الصفحة 243