كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة ذكره في الهداية والمعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك بالاتفاق حتى لو كانت قيمته يوم القبض ألفا وقد رهن بها وكانت يوم الهلاك خمسمائة بتراجع السعر ذهب بالدين كله والمسألة مشهورة وفي رهن القدوري رهن عبدا قيمته ألف بألف فسلمه إلى المرتهن ثم استعاره من المرتهن ثم رده إلى المرتهن وقيمته خمسمائة فهلك عند المرتهن يهلك بجميع الدين ومشى عليه صاحب الفصولين قال في الصغرى اعتبر قيمته في الرهن يوم القبض الأول بخلاف الغصب وسنذكرها في بابه وفي الأشباه من القول في ثمن المثل أن المعتبر قيمته يوم الهلاك لقولهم إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته وكفنه عليه إذا مات ا هـ ولو شرط في الرهن أن يكون أمانة جاز الرهن وبطل الشرط ذكره في الوجيز وقاضي خان رجل أراد أن يدفع رهنا بمال عليه فقال المرتهن للراهن آخذه على أنه إن ضاع ضاع بغير شيء فقال الراهن نعم فالرهن جائز والشرط باطل إن ضاع ذهب بالمال والمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون نص عليه في الجامع الصغير ذكره في الوجيز وفي الخلاصة من النكاح الرهن الفاسد وهو رهن المشاع لو هلك في يد المرتهن يهلك أمانة عن الكرخي وفي الجامع الكبير على أنه كالرهن الجائز ا هـ وفي فصل التصرفات الفاسدة. من الفصولين. وما قبض برهن فاسد ضمن بالأقل من قيمته ومن الدين كصحيحه وقيل لا يضمن والمقبوض بحكم الرهن الباطل ليس بمضمون بالإجماع ا هـ قال في الهداية والرهن بالدرك باطل فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك أمانة ا ه
____________________

الصفحة 244