كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
سقط وصورة رهن الدرك أن يبتاع زيد من عمرو دارا فيرهن بكر عند زيد شيئا بما يدركه في هذا البيع ذكره في الإصلاح والإيضاح وفي فتاوى قاضي خان وعن محمد إذا اشترى المسلم خلا وأعطى بالثمن رهنا فضاع الرهن في يده ثم ظهر أنه كان خمرا يضمن الرهن ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه رهنا فضاع ثم ظهر أنه كان حرا لا يضمن المرتهن شيئا لأنه باطل والأول فاسد ولو اشترى من رجل بدراهم بعينها وأعطى بها رهنا كان باطلا لأنها لا تتعين وإنما يجب مثلها في الذمة والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة انتهى الأجل في الرهن يفسده ذكره في الأشباه زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لأنه يدعي الرد العارض وهو ينكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان أذن للمرتهن في الانتفاع بالرهن ثم هلك الرهن فقال الراهن هلك بعد ترك الانتفاع وعوده للرهن وقال المرتهن هلك حال الانتفاع فالقول للمرتهن لاتفاقهما على زوال الرهن فلا يصدق الراهن في العود إلا بحجة رهن عبدا يساوي ألفا بألف فوكل المرتهن بالبيع فقال المرتهن بعته بنصفها وقال الراهن لا بل مات عندك يحلف الراهن بالله ما يعلم أنه باعه ولا يحلف بالله لقد مات عنده فإذا حلف سقط الدين إلا أن يبرهن على البيع أذن الراهن للمرتهن في لبس ثوب مرهون يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال ما لبسته في ذلك
____________________