كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

اليوم ولا تخرق فيه فالقول للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل اللبس أو بعده فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان وكان القول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان لعدم اعتراف الراهن بالخروج . من البزازية. ولا يجوز رهن المشاع عندنا ولو من شريكه سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ولا يجوز رهن ثمرة على رءوس النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض ولا رهن النخيل في الأرض دونها لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع وكذا رهن الأرض بدون النخيل أو دون الزرع والنخيل دون الثمر وعن أبي حنيفة أن رهن الأرض بدون الشجر جائز لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الأشجار بمواضعها بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء إذ البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن ولو رهن النخيل بمواضعها جاز لأن هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن تبعا وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار ولا يدخل المتاع في رهن الدار من غير ذكر ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو استحق بعض الرهن إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله كذا في الهداية الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية
____________________

الصفحة 246