كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وعن أبي يوسف سقط رحمه الله أنه لا يبطل وصورته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعا أو متفرقا كيف شاء فباع بعض الرهن بطل فيما بقي وإن استحق شيء مقدر يبقى الرهن صحيحا فيما بقي ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين فإن هلك الباقي وفي قيمته وفاء بجميع الدين فإنه يهلك بحصته من الدين. من قاضي خان. ولا يصح الرهن بالأعيان التي هي أمانة كالودائع والعواري والمضاربات ومال الشركة وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع لأن الضمان ليس بواجب فإذا هلكت العين لم يضمن البائع شيئا لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن. من الهداية. فإذا رهن المودع بعين الوديعة رهنا أو المستعير بالعارية يكون باطلا حتى لو هلك الرهن عند المرتهن يهلك بغير شيء وكذا لو رهن المستأجر بالعين الذي استأجره أو أخذ المستأجر من الآجر رهنا بالعين الذي استأجره قبل التسليم كان باطلا وكذا إذا باع عينا وأعطى بالمبيع رهنا للمشتري قبل التسليم كان باطلا فيما ذكره الكرخي والقدوري فإن هلكت عند المرتهن قبل تسليم المبيع تهلك بغير شيء وإن هلكت بعد تسليم المبيع تهلك بالقيمة كضمان الغصب لأن المبيع غير مضمون على البائع قبل التسليم حتى لو هلكت في يده ينفسخ البيع ولا يجب شيء على البائع وذكر الفقيه أبو الليث إذا اشترى الرجل سيفا وأخذ من البائع رهنا بالسيف فهلك عنده كان عليه الأقل من قيمة الرهن ومن قيمة السيف. من قاضي خان. وفي الوجيز الرهن بالمبيع في يد البائع منعقد فاسدا حتى لو هلك في يده يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة المبيع وذكر القدوري أنه لو هلك ذهب بغير شيء ا هـ وفي الأشباه من القول في الدين قول أصحابنا لا يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة فلا ينعقد بها رهن
____________________

الصفحة 247