كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
والرهن بالأمانات باطل فإذا هلك لم يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح ا هـ ويصح الرهن بالأعيان المضمونة بعينها وهي أن تكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة عند هلاكها مثل المغضوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد لأن الضمان متقرر ذكره في الهداية وكذا لو كان القتل خطأ فأخذ الولي من العاقلة رهنا بالدية بعد قضاء القاضي جاز وكذا الرجل إذا جرح غيره جراحة لا يستطاع فيها القصاص وقضى القاضي بالأرش للمجروح فأخذ بالأرش رهنا أو قطع يد رجل خطأ وقضى القاضي بنصف الدية على العاقلة فأخذ المقطوع يده رهنا من العاقلة جاز وكذا يصح الرهن بالدين أي دين كان. من قاضي خان. ولا يصح الرهن بما ذاب له على فلان ويصح بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم فلو هلك يهلك بما سمى من المال بمقابلته. من الهداية. وفي الوجيز رهن قلب فضة على أن يقرضه درهما فهلك قبل أن يقرضه يعطيه درهما ولو رهنه على أن يقرضه ولم يسم القرض يعطيه المرتهن ما شاء ولا يصدق في أقل من درهم استحسانا ولو قال أمسكه رهنا بدراهم يلزمه ثلاثة ولو قال أمسكه رهنا بنفقة يعطيها إياه وروى المعلى عن أبي يوسف لو قال رجل لرجل أقرضني وخذ هذا الرهن ولم يسم القرض وأخذ الرهن فضاع ولم يقرضه أنه قال عليه قيمة الرهن ولو
____________________