كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

رهن ثوبا فقال أمسكه بعشرين فهلك الثوب عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئا فعليه قيمة الثوب إلا أن يجاوز قيمته عشرين ا هـ قال ابن كمال في الإيضاح أن الرهن المقبوض بالدين الموعود إنما يهلك بما سمى من المال بمقابلته إذا لم يكن الدين أكثر من القيمة وإن كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة وإنما لم يذكر هذا القسم لأن الظاهر أن لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن وإن كان على سبيل القدرة فحكمه يعلم مما سبق فاعتمد على ذلك وفي الخلاصة رجل قال لآخر أقرضني فقال لا أقرضك إلا برهن فرهنه رهنا ثم ضاع الرهن قبل أن يقرضه ولم يكن سمى القدر قال يعطيه ما شاء ولو قال أنا أعطيك فلسا قال محمد لا يصدق في أقل من درهم ا هـ سأل من البزاز ثوبا ليريه غيره ثم يشتريه فقال البزاز لا أدفعه إليك إلا برهن فرهن عنده متاعا فهلك في يده والثوب قائم في يد الراهن أو المرتهن لا يضمن البزاز. من القنية. غصب من المرتهن الدار المرهونة فهو كالهلاك إلا إذا كان الراهن أباح له الانتفاع فغصب منه في حالة الانتفاع فله أن يطالب الراهن بالدين غصب دارا مرهونة فأتلف جزءا منها أو كلها والمرتهن يسكن معه وهو مأذون له في الانتفاع فما هلك يهلك من الراهن وإن لم يأذن له في الانتفاع أو أخرجه الغاصب عنها فما هلك يضمنه المرتهن رهن دارا مخدعا ومشتاتا فارغين وقيطونا مشغولا بمتاع الراهن قيمتها ثلاثون بعشرة وقبضها المرتهن وهلكت بالغرق لا يضمن المشغول أصلا ولا الزيادة فيما يقابل الفارغ لأنه إنما يضمن ما هو مقبوض بعقد فاسد أو صحيح لا غير المقبوض والمقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه وليس فيه
____________________

الصفحة 249