كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
دين لا يكون مضمونا على أصح الروايتين. من القنية. وفيها عن المحيط قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يعطيه المرتهن ما شاء وعن محمد لا أستحسن أقل من درهم وعن أبي حنيفة في رواية إذا ضاع فعليه قيمته ا هـ وفي فصل التصرفات الفاسدة. من الفصولين. المقبوض على سوم الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وقيل مضمون بقيمته ا هـ رجل رهن عنده إنسان ثوبا من غير أن يكون عليه دين فقال أرجع إليك وآخذ منك شيئا فضاع الثوب عند المرتهن ذكر أبو يوسف في الأمالي أنه يعطيه المرتهن ما شاء في قول أبي حنيفة وكذلك قلنا رجل دفع إلى آخر جارية وقال بعها ولك أجر ولم يسم الأجر فضاع الرهن روي عن محمد أنه لا يضمن. من قاضي خان. وفي الأشباه المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون في الأصح وفي الوجيز الرهن بالدين الذي سيجب كالرهن بالأجرة باطل ا هـ ولو قال لآخر ما بايعت فلانا فثمنه علي وأعطاه به رهنا قبل المبايعة لا يجوز ولو قال لآخر ضمنت مالك على فلان إذا حل الأجل وأعطى بذلك رهنا جاز ولو قال إذا قدم فلان فأنا ضامن لك ما عليه وأعطاه رهنا لا يجوز الرهن. من قاضي خان. ولا يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس وكذا لا يجوز بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ولا يجوز بالشفعة لأن المبيع غير مضمون على المشتري ولا بالعبد الجاني والعبد المديون لأنه غير مضمون على المولى فإنه لو يهلك لا يجب عليه شيء ولا
____________________