كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
بأجر النائحة والمغنية حتى لو ضاع لم يكن مضمونا ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها كما لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم لأنها مال في حقهم أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين ولو شرى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا والخل خمرا والشاة ميتة فالرهن مضمون لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر وهذا كله ظاهر الرواية وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون وعن أبي يوسف خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه. من الهداية. الرهن المضمون مضمون في قول محمد وكذلك عند أبي يوسف في ظاهر الرواية وعنه في رواية لا يكون مضمونا قالوا لا خلاف فيه إن تصادقا أنه لا دين ثم هلك الرهن يكون مضمونا رجل رهن عبدا بكر حنطة وقبض العبد فمات في يده ثم تبين أنه ليس للمرتهن على الراهن شيء من الحنطة يرجع الراهن على المرتهن بقيمة كر حنطة ولا يرجع بقيمة العبد رهن شيئا ثم تبين أنه ليس بمال فالرهن مضمون وكذا لو اشترى شيئا وأعطى بالثمن رهنا ثم استحق المبيع فالرهن مضمون وكذا لو استهلك شاة مذبوحة ورهن بالضمان شيئا ثم ظهر أنها كانت ميتة فالرهن مضمون رجل عليه ألف درهم فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا
____________________