كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بخمسمائة فهلك الرهن ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين كان على المرتهن أن يرد على الراهن خمسمائة المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وصاحبها يدعي عليه الإتلاف فتصالحا على مال وأعطاه رهنا فهلك الرهن لا يضمن المرتهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي قول محمد يضمن ولو ادعى صاحب المال الوديعة وجحد المودع الإيداع فتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم وكذا لو ادعى صاحب المال الإيداع والاستهلاك والمودع يقر الوديعة ولم يدع الرد والهلاك وتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم ولو قال المودع هلكت الوديعة أو قال رددت وسكت صاحب المال أو قال لا أدري فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجوز في قول محمد ولو قال المودع ضاعت الوديعة أو رددت وقال لصاحب المال إنك استهلكتها فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ويجوز في قول محمد وأبي يوسف الآخر وفي كل موضع يجوز الصلح إذا أعطى ببدل الصلح رهنا جاز الرهن وفيما لا يجوز الصلح لا يجوز الرهن وذكر الشيخ خواهر زاده الفتوى في الصلح على قول أبي حنيفة ولو سقط القطع عن السارق بوجه وقضى القاضي بضمان السرقة فأخذ المسروق منه بالمال رهنا جاز وكذا المولى إذا أخذ من مكاتبه رهنا ببدل الكتابة جاز ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز فإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن ولو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا وأخذ من الخياط رهنا بالخياطة جاز وإن أخذ الرهن بخياطة هذا الخياط بنفسه لا يجوز
____________________

الصفحة 252