كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وإذا تقابضا الرهن ثم تناقضاه بالتراضي وهلك الرهن عند المرتهن يهلك مضمونا والرهن باق ما بقي القبض . من البزازية. ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير استحسانا والوصي بمنزلة الأب في هذا وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يجوز ذلك منهما وهو القياس اعتبارا لحقيقة الإيفاء وإذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الأب والوصي موفيا له ويضمن للصبي لأنه قضى دينه بماله وإذا رهن الأب من نفسه أو من ابن له صغير أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز ولو ارتهنه الوصي من نفسه أو من هذين أو رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لأنه وكيل محض والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن بخلاف الأب لوفور شفقته فنزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طرفي العقد ولو رهن الوصي من ابنه الكبير أو من أبيه أو عبده الذي عليه دين يصح لأنه لا ولاية له عليهم وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب ليس للابن أن يسترده حتى يقضي الدين ولو كان الأب رهنه بدين نفسه فقضاء الابن رجع به في مال الأب وكذلك إذا هلك قبل أن يفتكه ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين جائزين فلو هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد وكذلك الوصي وكذلك الجد أبو الأب إن لم يكن الأب أو وصي الأب ولو رهن الوصي متاع اليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فإنه خرج من الرهن
____________________