كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وهلك من مال اليتيم لأن فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ لأنه استعارة لحاجة الصبي والحكم فيه هذا والمال دين على الوصي وهو المطالب به ثم يرجع بذلك على الصبي لأنه غير متعد في هذه الاستعارة إذ هي لحاجة الصبي وإن كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه فإن قضى بينهم قبل أن يردوه جاز ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن وبيع في دينه. من الهداية. رجل تزوج امرأة بألف ورهن عندها بالمهر عينا تساوي ألفا فهلك الرهن عندها يهلك بصداقها وإن طلقها قبل الدخول بها كان عليها رد نصف الصداق على الزوج كما لو استوفت صداقها ثم طلقها قبل الدخول بها هذا إذا طلقها بعد الهلاك فإن طلقها قبل الدخول بها ثم هلك الرهن عندها لا شيء عليها لأن بالطلاق قبل الدخول أولا سقط من الزوج نصف المهر بغير عوض فيبقى الرهن رهنا بما بقي وهو نصف الصداق فإذا هلك الرهن بعد ذلك يهلك بما بقي على الزوج فلا يجب على المرأة شيء ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ورهن عندها عينا بمهر المثل فملك الرهن يهلك بمهر المثل وتصير مستوفية مهر المثل فإن طلقها قبل الدخول بها بعد ذلك كان عليها رد ما زاد على متعة مثلها كما لو استوفت مهر مثلها ثم طلقها قبل الدخول بها والرهن قائم ووجبت لها المتعة ثم في القياس ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة وهو قول أبي يوسف الآخر وفي الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول لها أن تحبس الرهن بالمتعة والحاصل أن الرهن بمهر المثل يصير رهنا بالمتعة في الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول وفي القياس وهو قول أبي يوسف الآخر لا يصير رهنا بالمتعة. من قاضي خان. ولا يصح رهن المشغول بحق الغير حتى لو هلك ذهب بغير شيء ذكره في الوجيز
____________________

الصفحة 255