كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
استقرض من رجل خمسين درهما فقال المقرض إنها لا تكفيك ولكن ابعث إلي رجلا حتى أبعث إليك ما يكفيك فدفع إليه رهنا فضاع في يده عن أبي يوسف أنه قال على المرتهن الأقل من قيمة الرهن ومن خمسين درهما يعني يكون رهنا بخمسين. من الوجيز. قاضي خان أعتق ما في بطن جاريته ثم رهنها عن أبي يوسف الرهن جائز فإن ولدت ولدا فنقصتها الولادة لا يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة. من قاضي خان. ولو رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة لأنه لا عبرة بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند أبي حنيفة لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه وفي الجامع الصغير فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه قال معناه أن يكون قيمته مثل وزنه أو أكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعندهما باعتبار القيمة وهي مثل الدين في الأول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا فإن كانت قيمته أقل من الدين فهو على الخلاف المذكور. من الهداية. لو رهن ما يقسم عند رجلين جاز وعليهما أن يقتسما ولو دفع أحدهما كله إلى الآخر ضمن نصفه وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن ولو كان مما لا يقسم لا يضمن اتفاقا كما في درر البحار وإن رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما فإن تهايآ فكل واحدة منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر والمضمون على كل واحد منهما حصته فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه وإن رهن رجلان بدين عليهما لرجل رهنا واحدا فهو جائز والرهن رهن
____________________