كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

رهن العبد التاجر وارتهانه جائز ويبقى رهنه وارتهانه بعد الحجر كالمكاتب إذا عجز المكاتب كالحر في الرهن والارتهان وهو الصحيح الذمي في الرهن والارتهان كالمسلم والمستأمن فيهما كالذمي. من الوجيز. رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج صح الرهن وليس للمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها فإن ماتت من غشيانها كانت كأنها ماتت بآفة سماوية فيسقط دين المرتهن استحسانا والقياس أن لا يسقط لأن الزوج إنما وطئها بتسليط المولى فصار كأن الراهن وطئها ولو رهن المودع الوديعة فهلكت عند المرتهن فجاء المالك ضمن الراهن أو المرتهن ولا ينفذ الرهن لأن الضمان بالدفع وعقد الرهن كان قبله فلا يكون مالكا وقت الرهن فلا يجوز كما لو رهن عبدا لغيره ثم أن الراهن اشترى العبد من مولاه ودفعه إلى المرتهن فإنه لا يكون رهنا عند المرتهن لأن الراهن ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن. من قاضي خان. والرهن جائز في الخراج هذه في كفاية الهداية ولو رهن شيئا من إنسان وسلمه إليه ثم رهنه من آخر لم يصح الثاني هذه في جنايات الهداية رهن المصحف جائز عندنا خلافا لأحمد من درر البحار
الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير
رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال خذ أيهما شئت رهنا بديني
____________________

الصفحة 258