كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فأخذهما فضاعا في يده عن محمد أنه لا يذهب من الدين شيء وجعل هذا بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة درهم وقال خذ منها عشرين درهما فقبضها فضاعت في يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهما ضاعت من مال المديون والدين عليه على حاله ولو دفع إليه ثوبين وقال خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذهما وقيمتهما سواء قال محمد يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين إن كان مثل الدين وروى ابن سماعة عن محمد رجل عليه دين فقضى بعضه ثم دفع إلى الدائن عبدا وقال هذا رهن عندك بشيء إن كان بقي لك فإني لا أدري أبقي لك شيء من المال أو لم يبق فهو جائز وهو رهن بما بقي إن كان قد بقي منه شيء وإن كان لم يبق منه شيء وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان عليه لأنه لم يأخذ العبد على شيء مسمى ولو أن المديون قضى الدين ثم دفع إليه مالا وقال خذ هذا رهنا بما كان فيها من زيف أو ستوق فهو رهن جائز بما كان ستوقا ولا يكون رهنا بما كان زيفا لأن قبض الزيوف استيفاء فلا يتصور الرهن بعد الاستيفاء بخلاف الستوق رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ولم يقبض المشتري الثوب المبيع وأعطاه ثوبا آخر حتى يكون رهنا بالثمن قال محمد لم يكن هذا رهنا وللمشتري أن يسترد الثوب الثاني فإن هلك الثوب الثاني عند البائع وقيمتهما سواء يهلك بخمسة دراهم لأنه كان مضمونا رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه المديون ثوبا وقال خذ هذا رهنا ببعض حقك فقبض وهلك قال زفر يهلك بالقيمة وقال أبو يوسف يذهب بما شاء المرتهن ويرجع على الرهن بفضل دينه. من قاضي خان. ومن اشترى شيئا بدراهم فدفع إلى البائع ثوبا وقال امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن وقال زفر لا يكون رهنا ومثله عن أبي يوسف
____________________

الصفحة 259