كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وإذا قال امسكه بدينك أو مما لك كان رهنا اتفاقا. من الهداية. رهن ثوبا قيمته خمسة بخمسة دنانير وقضى دينارين ثم قال يكون الرهن رهنا بما بقي من الدين فهو رهن بالخمسة حتى لو هلك يرجع عليه الراهن بدينارين. من القنية. رجل عليه ألف درهم علة لرجل فقال للدائن امسك هذه الألف الوضح بحقك واشهد لي بالقبض كان هذا اقتضاء وكذا لو قال اشهد لي بالقبض فقال صاحب الدين اعطني حتى أشهد لك فقال امسك هذه الألف الوضح واشهد لي بالقبض ولو قال خذ هذه الألف الوضح حتى آتيك بحقك واشهد لي بالقبض فأخذ فهو رهن ولا يكون اقتضاء رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما رهن لك بعشرة أو قال خذ أيهما شئت رهنا بدينك قال أبو يوسف هذا باطل فإن ضاعا جميعا لم يكن عليه شيء ودينه على حاله رجل أراد أن يدخل خانا فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوبا فهلك عنده روي عن عصام بن يوسف أنه إن رهنه بأجرة البيت فالرهن بما فيه وإن أخذ منه الرهن لخوف السرقة ضمن صاحب الخان وقال الفقيه أبو الليث عندي لا يضمن صاحب الخان في الوجهين إذا لم يكن الدافع مكرها في
____________________

الصفحة 260