كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الدفع. من قاضي خان. رجل تقاضى دينه من مديونه فلم يقضه فرفع العمامة من رأسه رهنا بدينه لم يجز أخذه فإن هلكت هلكت بالدين كالرهن. من الفصولين. والوجيز وفي الخلاصة رب الدين إذا تقاضى المديون فلم يقضه فرفع العمامة من رأسه وقال اقض ديني حتى أردها عليك فذهب بها فجاء المديون بعد أيام بدينه وقد هلكت العمامة تهلك بهلاك الرهن قال رحمه الله تعالى هكذا ذكروا وهذا يستقيم إذا أمكنه استردادها فتركها عنده أما إذا عجز وتركها بعجزه ففيه نظر انتهى أخذ عين آخر فقال لا أدفعه إليك حتى تعطني عيني فتنازعا فوضعت على يد عدل فهلكت العينان لا يضمن إلا إذا كان العين غصبا لأنه حينئذ يصح الرهن به. من الفصولين. ولو زوج الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن جاز النكاح وللمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها فإن غشيها الزوج يصير المهر رهنا مع الجارية لأنه بدل جزء من أجزائها فيتعلق به حق المرتهن بمنزلة الولد وقبل الغشيان لا يكون المهر رهنا لأن المهر لا يتأكد قبل الدخول فإن ماتت الجارية من غشيانها كان المرتهن بالخيار إن شاء ضمن الراهن لأن الهلاك حصل بتسليطه وإن شاء ضمن الزوج كما لو قتلها الزوج ثم يرجع الزوج على المولى إذا لم يعلم بالرهن وكتم عنه المولى لأنه صار مغرورا من جهته وإن أعلمه بذلك لا يرجع بذلك على المولى لأنه لم يصر مغرورا من جهته من قاضي خان
الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن
الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يبطله
____________________