كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وصورته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعا أو متفرقا كيف شاء فباع بعض الرهن بطل فيما بقى عن أبي يوسف أنه لا يبطل ولو استحق بعض الرهن فإن كان المستحق شائعا يبطل الرهن وإن استحق شيء مقدر يبقى الرهن صحيحا فيما بقي ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين فإن هلك الباقي وفي قيمته وفاء بجميع الدين فإنه يهلك بحصته من الدين لا غير. من قاضي خان. وفي الوجيز ولو ارتهن دابتين فاستحقت إحداهما لم يفتك الأخرى إلا بجميع الدين وإن هلكت هلكت بحصتها ولو رهن عبدين بألف قيمتهما سواء ثم قال الراهن للمرتهن إني قد احتجت إلى أحد الغلامين فرده علي ففعل فالثاني رهن بالألف كلها وإن مات مات بحصته انتهى وأما إذا أعاره المرتهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه لم يبطل الرهن ولكن يخرج من ضمان المرتهن فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال وإذا بقي الرهن فإذا أخذه عاد الضمان وكذا لو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم الضمان ويبقى عقد الرهن فلكل منهما أن يرده رهنا كما كان وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ حتى لو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن يكون المرتهن أسوة للغرماء. من الهداية. وفي التصرفات الفاسدة. من الفصولين. لو باع المرتهن أو الراهن الرهن بإذن الآخر يخرج من أن يكون رهنا ويكون الثمن رهنا مكان العين قبضه المشتري أو لا قال قاضي خان الثمن رهن سواء شرط في عقد الرهن أن يباع بدينه أو لم يشرط وعن أبي يوسف أنه يكون رهنا لو شرط أن يباع بدينه وإلا فلا والصحيح هو الأول وكذا لو باع العدل الرهن يخرج من أن يكون رهنا ويصير الثمن رهنا مكان الأول مقبوضا كان الثمن أو لم يكن وإذا نوى كان من مال المرتهن وكذا لو قتل العبد الراهن وغرم القاتل قيمته وكذا لو قتله عبد فدفع به
____________________

الصفحة 262