كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يكون المدفوع رهنا مكان الأول. من الهداية. ولو أجره أحدهما بإذن الآخر أو بدونه ثم أجاز صحت الإجارة وبطل الرهن وللراهن أجره وللعاقد قبضه ولا يعود رهنا بمضي مدة الإجارة. من الفصولين. ولا يصير الأجر مرهونا مكان الرهن إلا إذا شرط المرتهن عند الإجارة أن يكون الأجر مرهونا عنده ذكره في الوجيز ولو استأجره مرتهنه جاز وبطل الرهن لوجود القبض للإجارة حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن ذكره قاضي خان فيهلك أمانة لو لم يحبسه عن راهنه بعد مضي الإجارة. من الفصولين. لو أجر المرتهن الرهن من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذه وإن أجره المرتهن من أجنبي بغير إذن الراهن لا يبطل الرهن وللمرتهن أن يعيده في الرهن وكذا لو أجره الراهن بغير إذن المرتهن كانت الإجارة باطلة ولا يبطل الرهن وكان للمرتهن أن يعيده في الرهن وإن أجازا جميعا خرج من الرهن والأجرة للراهن متى ما حصل الإذن منه وإلا فهي للذي أجره ويتصدق بها. من قاضي خان. ولو أجره المرتهن من أجنبي سنة بغير أمر الراهن فانقضت السنة ثم أجاز الراهن لم يصح وللمرتهن أن يعيده في الرهن وإن أجاز بعد مضي ستة أشهر جازت ونصف الأجر للمرتهن يتصدق به ونصفه للراهن وليس للمرتهن أن يعيده في الرهن رجلان لكل واحد منهما ألف درهم على رجل فارتهنا منه أرضا له بدينهما وقبضاها ثم قال أحدهما إن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا تلجئة قال أبو يوسف بطل الرهن وقال محمد
____________________

الصفحة 263