كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
سقط رحمه الله لا يبطل الرهن ويبرأ من حصته والرهن بحاله. من الوجيز. لو استحق الرهن بعد هلاكه في يد المرتهن فإن ضمن المستحق الراهن لا يبطل الرهن وإن ضمن المرتهن يبطل الرهن ذكره قاضي خان وغيره فيرجع المرتهن على الراهن بقيمة الرهن وبالدين صرح به في الوجيز والهداية وكذا لو استعار عينا ليرهنه وقد سمى له المعير قدرا أو جنسا أو مكانا أو مرتهنا فخالف المستعير وهلك الرهن عند المرتهن فالمعير بالخيار إن شاء ضمن المستعير ويتم عقد الرهن بينه وبين المرتهن وإن شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن. من الهداية. رجل له دين على رجل وبه رهن عنده ثم إنهما تناقضا عقد الرهن ولم يأخذ المرتهن دينه فهلك الرهن عنده فإنه يهلك بالدين ويبقى الرهن ما بقي قبض المرتهن. من قاضي خان. وفي الهداية لو تفاسخا الرهن للمرتهن حبسه ما لم يقض الدين أو يبرئه ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الدين انتهى وفي فصل التصرفات الفاسدة. من الفصولين. لا يبطل الرهن بالتفاسخ قبل رده فيضمن بالأقل من قيمته ومن الدين وللمرتهن حبسه بعد الفسخ انتهى ولو سلم المرتهن الرهن إلى راهنه ليبيعه بطل الرهن وليس له استرداده والأصح بقاء الرهن لأنه كالإعارة من راهنه وهي لا تبطل الرهن ولكن يبطل ضمانه حتى يهلك أمانة في تلك الحالة لزوال يد الاستيفاء من التصرفات الفاسدة. من الفصولين. ولا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى رهنا عند الورثة
____________________