كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ولو وضع الرهن على يد عدل فمات العدل لا يبطل الرهن ويوضع الرهن على يد عدل آخر عن تراض منهما فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل وإذا استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز فإن هلك بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل الرهن ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن ولو أذن المرتهن للراهن أن يزرع الأرض المرهونة فزرع أو يسكن الدار المرهونة بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترد الرهن فيعود رهنا وما دام في يد الراهن لا يكون في ضمان المرتهن رجل غصب من آخر عبدا فرهنه بدينه عند رجل وهلك العبد عند المرتهن كان للمالك الخيار إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المرتهن فإن ضمن الغاصب تم الرهن وإن ضمن المرتهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بما ضمن ويبطل الرهن ولو كان الغاصب دفع العبد المغصوب إلى رجل وديعة ثم رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه فهلك الرهن ثم جاء صاحب العبد وضمن الغاصب أو المدفوع إليه فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين ولا يبطل لو أودع المرتهن الرهن عند إنسان بإذن الراهن فهو رهن على حاله إن هلك في يد المودع يسقط الدين بهلاكه ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن من غيره وسلمه إليه يخرج من الرهن الأول. من قاضي خان. قال في الفصولين وصار كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه ولو رهنه مرتهنه بلا إذن راهنه لم يجز وللراهن إبطاله ولو هلك فالراهن الأول لو شاء ضمن الأول وضمانه ضمان رهن ويهلك في يد الثاني بدين الضامن إذ ملكه بضمانه فكأنه رهن ملك نفسه ولو ضمن الثاني فضمانه ضمان رهن عند الأول ويبطل الرهن عند الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن بدينه انتهى رجلان رهنا متاعا بدين عليهما فادعى المرتهن الرهن عليهما فجحدا فأقام البينة على أحدهما على هذا الوجه فإنه يستحلف الآخر بالله ما رهنه فإن نكل يثبت الرهن عليهما على أحدهما بالبينة وعلى الآخر بالنكول فإن حلف رد المرتهن الرهن عليهما لأن الرهن لم يثبت في نصيب الحالف فيتعذر
____________________

الصفحة 265