كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
القضاء بالرهن في نصيب الآخر لأنه شائع ولو كان الراهن واحدا والمرتهن اثنين فقال أحدهما ارتهنت أنا وصاحبي هذا العبد منك بمائة درهم وأقام البينة والمرتهن الآخر يجحد ويقول لم يرتهن والراهن يجحد الرهن فعن أبي يوسف فيه روايتان في رواية يرد الرهن وفي رواية العبد كله يكون رهنا للمدعي بحصته من الدين ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه وهو قول أبي حنيفة وقال محمد أقضي ببينة المدعي رهنا وأجعله في يد الذي أقام البينة فإذا قضى الراهن للمرتهن الذي أقام البينة ما له أخذ الرهن وإن هلك الرهن يذهب من الدين بنصيب الذي أقام البينة. من قاضي خان. ولو أقر الراهن بالمرهون لرجل لم يصدق ولا يبطل الرهن والمقر له إن شاء أدى المال وقبض الرهن ويرجع بما قضى على الراهن وإن شاء ضمن الراهن قيمته وللمقر له أن يستحلف المرتهن على علمه. من الوجيز. ولو صبغ الراهن ثوب الرهن بعصفر خرج من الرهن وضمن قيمته ولو كان الثوب والعصفر رهنا كان للمرتهن أن يضمنه قيمة الثوب وعصفر مثله وإن شاء رضي بأن يكون المصبوغ رهنا في يده من غصب الوجيز رجل رهن عند رجل مصحفا وأمره بالقراءة منه إن قرأ منه صار عارية حتى لا يضمن لأن الحكم في الرهن الحبس فإذا استعمله له بإذنه تغير حكمه ويبطل الرهن ولو فرغ من القراءة ثم هلك يهلك بالدين وكذا لو رهن خاتما وأذن له أن يجعله في الخنصر فهلك يهلك بالدين وكذا إذا رهن ثوبا وأمره باللبس أو دابة وأذن له بالركوب. من الخلاصة.
الفصل الرابع في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة منه واستبداله وتعدده
يجوز الزيادة في الرهن عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر
____________________