كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وحكمها حكم الأصل محبوسة مضمونة كالأصل ويقسم الدين على قيمة الأصل يوم قبضه وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة وقيمة الأصل يوم القبض ألفا والدين ألفا يقسم الدين أثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار. من الهداية. ولا يجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فلو رهن عبدا قيمته ألفان بألف درهم ثم استقرض من المرتهن ألفا أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جاز عنده ويكون رهنا بهما ولا يجوز عندهما ويكون رهنا بالألف خاصة ولو هلك يهلك بها لا بهما ولو قضى الألف الأولى للراهن أن يسترده عندهما والزيادة المتولدة من الرهن كالولد واللبن والصوف والثمر تكون رهنا مع الأصل عندنا وللمرتهن أن يمسك الكل حتى يستوفي حقه وعند الشافعي رحمه الله الزوائد لا تدخل تحت حكم الرهن وللراهن أخذه شيئا فشيئا والزيادة الغير متولدة منه كأجره وكسبه وغلة العقار لا تصير رهنا اتفاقا ذكره في الحقائق ثم إذا صارت الزيادة رهنا عندنا يقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وعلى قيمة الزيادة يوم الفكاك لا قبله ذكره في الوجيز حتى لو هلك النماء قبل الفكاك حال قيام الأصل هلك بغير شيء ذكره قاضي خان وغيره وإن هلك الأصل وبقي النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره وما أصاب النماء افتكه الراهن وصور المسائل على هذا الأصل تخرج ذكره في الهداية ولو هلك النماء بعد هلاك الأصل بقسطه من الدين حتى لو كانت قيمة الأصل يوم القبض ألفا وقيمة الولد يوم الفكاك ألفا فالدين بينهما نصفان ولو انتقصت قيمة الولد بالعيب أو بتغير السعر فصارت تساوي خمسمائة فالدين بينهما أثلاثا ثلثاه في الأم وثلثه في الولد ولو زادت قيمة الولد فصارت تساوي ألفين فثلثا الدين في الولد وثلثه في الأم
____________________