كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ولو ارتهن أمتين قيمتهما سواء فولدت إحداهما وقيمة الولد مثل قيمة الأم فماتت الأم سقط ربع الدين ويفك الولد بربع الدين والتي لم تلد بنصف الدين. من الوجيز. وإذا ولدت المرهونة ولدا ثم إن الراهن زاد عبدا مع الولد وقيمة كل واحد منهما ألف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم ما في الولد عليه وعلى العبد الزيادة ولو كانت الزيادة مع الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض فما أصاب الأم قسم عليها وعلى ولدها. من الهداية. رجل رهن عند إنسان عبدا بألف ثم جاء الراهن بجارية وقال خذها مكان العبد فإنه يصح ذلك إذا قبض الثاني فالأول رهن ما دام في يده يهلك بالدين إن هلك والثاني أمانة يهلك بغير شيء فإذا قبض الثاني يخرج الأول من أن يكون رهنا رد الأول على الراهن أو لم يرد ويكون الثاني رهنا لو هلك يهلك بقيمة نفسه لا بقيمة الأول. من قاضي خان. قال في الهداية فإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الأول والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول ثم قيل يشترط تجديد القبض وقيل لا يشترط انتهى رجل عليه دين وبه كفيل فأخذ الطالب مع الكفيل رهنا ومن المديون رهنا أحدهما بعد الآخر وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك أحد الرهنين عند المرتهن قال زفر أيهما هلك هلك بكل الدين وقال أبو يوسف إن كان الراهن الثاني علم بالرهن الأول فإن الرهن الثاني يهلك بنصف الدين وإن لم يعلم بذلك يهلك بجميع الدين وذكر في كتاب الرهن أن الثاني يهلك بنصف الدين ولم يذكر العلم والجهل والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن لأن كل واحد منهما مطالب بجميع الدين فيجعل الرهن الثاني زيادة في الرهن فيقسم الدين على الرهن الأول والثاني على قدر قيمتهما فإن استوت قيمتهما فأيهما هلك يهلك بنصف الدين من قاضي خان
____________________