كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المحبوبي فمن أراد أن يحققها فليطلبها من موضعها ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن كانت قيمته يوم الرهن ألفا وذهب بالاعورار خمسمائة نصف الدين وقال المرتهن كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة وذهب بالاعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة أيضا بينته إذا أبق العبد المرهون بطل الدين فإن عاد العبد من الإباق يعود رهنا ويسقط من الدين بقدر نقصان الإباق إن كان ذلك من أول مرة. من قاضي خان. ولو أبق قبل ذلك لا ينقص من الدين شيء ذكره في الفصولين وجعل الآبق على المرتهن إن لم يكن قيمته أكثر من الدين وإن كانت أكثر منه فعلى المرتهن بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الزيادة من الإيضاح رهن قماشا بإفشاخ سقط من الدين بقدر النقصان. من الفصولين. ولو غلب الماء على الأرض المرهونة لا يبطل الدين ولكن يسقط منه بقدر النقصان. من الوجيز. ولو رهن عصيرا فتخمر ثم صار خلا كان رهنا على حاله ويسقط من الدين قدر ما نقص عن العصير كيلا أو وزنا. من الوجيز. والإيضاح قال قاضي خان وعن محمد له تركه بالدين ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهما كان رهنا بدرهم. من الهداية. قال في الوجيز وإن دبغ بشيء له قيمة فإنه يستحق المرتهن الحبس بما زاد الدباغ فيه ثم قيل يبطل الرهن الأول في حق الجلد ويصير الجلد رهنا بما زاد الدباغ فيه وقيل يبقى الرهن الأول بدينه وبقيمة الدباغ انتهى لو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين لأن كل
____________________

الصفحة 270