كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ربع من الدين في مقابلة ربع من الرهن وهو أن يربع الدين وقد بقي من الفرو ربعه فيبقى من الدين أيضا ربعه . من البزازية. حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانكب الماء على المصحف فهلك يضمن ضمان الرهن لا الزيادة والمودع لا يضمن شيئا. من القنية. إذا انتقص الرهن عند المرتهن من حيث السعر لا يذهب شيء من الدين عندنا وإن انتقص نقصان قدر أو وقت بأن كان قلبا فانكسر وانتقصت قيمته يذهب قدر النقصان من الدين عند الكل. من قاضي خان. فلو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فصارت قيمته مائة بتراجع السعر فباعه المرتهن بأمر الراهن بالمائة وقبض ثمنه رجع بما بقي وهو تسعمائة لأن الدين لا يسقط بنقصان السعر وإذا كان باقيا وقد أمر الراهن أن يبيعه بمائة يكون الباقي في ذمته كما لو استرده وباعه بنفسه كما في الهداية رهن شجرة الفرصاد فذهب وقت الأوراق وانتقص ثمنه قال الإمام الإسكاف يذهب من الدين بحصة النقصان إلا أن يكون النقصان في نفس الفرصاد لتناثر الأوراق وقال الفقيه لا يسقط شيء لأنه كتراجع السعر وقول الإسكاف هو الصواب لأنه بعد ذهاب وقتها لا قيمة لها أصلا فصار كالهلاك انتهى
____________________

الصفحة 271